الشهيد الثاني
303
مسالك الأفهام
الثانية : إذا خلا ( بها ) فادعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة البينة - بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا - فلا كلام ، وإلا كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم المواقعة ، وهو منكر لما تدعيه . وقيل : القول قول المرأة ، عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل . والأول أشبه .
--> ( 1 ) في ج 6 : 10 - 12 . ( 2 ) في ص : 225 .